السيد البروجردي
116
جامع أحاديث الشيعة
على القاتل وإن علاه وألح ( 1 ) عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه ( شبيه - خ ) العمد . 304 ( 7 ) تهذيب 174 ج 10 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت ما تقول في العمد والخطأ في القتل و ( في - فقيه ) الجراحات ( قال - يب ) فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها ( 2 ) الديات ( 3 ) قال ثم قال ( لي - فيه ) يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل و ( 4 ) الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين قال وإذا كان ( القاتل أو - يب ) الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه ( من - يب ) القرويين الإختصاص 254 - بهذا الاسناد عن الحكم في حديث طويل نحوه فقيه 80 ج 4 - روى هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ما تقول وذكر مثله 305 ( 8 ) نهج البلاغة 1020 - هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده اليه ( إلى أن قال ) إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس شئ أدعى لنقمة ( 5 ) ولا أعظم لتبعة ( 6 ) ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة .
--> ( 1 ) ألح عليه : اقبل عليه لا يفتر عنه - ألح السحاب بالمطر : دام به . ( 2 ) فيهما - فقيه ( 3 ) الدية - فقيه . ( 4 ) أو فقيه . ( 5 ) النقمة : المكافاة بالعقوبة . ( 6 ) التبعة ما أتبعت به صاحبك من ظلامة ونحوها : ما فيه إثم يتبع به : اسم الشئ الذي لك فيه بغية شبه ظلامة ونحو ذلك - اللسان